دستوريّة الانتخابات
تحقيق MAR 12, 2013
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية، كان لا بد من القاء الضوء على النظام الانتخابي المنصوص عنه في الدستور الصادر سنة 1926، الذي اكتفى بإعتماد الديمقراطية التمثيلية بحلتها الصافية دون الاستفتاء وغيره من الوسائل الديمقراطية المرتكزة على مبادئ عامة تكمن في ان يكون الاقتراع عاماً وسرياً ومباشراً، اكثرياً بسيطاً ويجري على اساس اللائحة والانتخاب الوطني.

ويحق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التالية ان ينتخب اذا توافرت فيه الاهلية الانتخابية اي ان يكون لبنانياً بلغ من العمر الواحد والعشرين سنة ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية ومقيد اسمه في القوائم الانتخابية وفقط في قائمة واحدة لا غير.
 

اما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في المرشح للنيابة، فقد نصت المادة 6 من قانون الانتخاب على ما يلي:

"لا يجوز ان ينتخب عضواً في المجلس النيابي الاّ من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الاّ بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه."

ثمة اسباب مؤقتة تمنع المسجلين من ممارسة حقهم في الترشح وهي الجندية الاّ اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

كذلك لا يجوز انتخاب:

1ـ الموظفون من الفئتين الاولى والثانية
2ـ القضاة من كافة الفئات
3ـ رؤوساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها
الاّ  اذا استقالوا او انقطعوا  فعلياً عن وظائفهم قبل ستة اشهر.

اما فيما يتعلق بالأعمال الانتخابية، فهي تمر بعدة مراحل نستعرضها فيما يلي:

تبدأ وزارة الداخلية بوضع القوائم الانتخابية، وهي جداول تتضمن جميع الناخبين في كل دائرة. يعاد النظر فيها سنوياً بعد الاعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والاذاعة خلال الاسبوع الذي يسبق فتح مهلة اعادة النظر، على ان تتضمن هذه القوائم فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الاحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم ابيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل اقامته على ان تقوم المصلحة التقنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية استناداً الى ما يأتي:

1ـ يقدم رؤوساء اقسام وموظفو الاحوال الشخصية سنوياً الى المصلحة التقنية لائحة بالاسماء ما بين 15 كانون الاول و5 كانون الثاني.
2ـ ترسل دائرة السجل العدلي وكل محافظة سنوياً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية لائحة بالاسماء بين 15 كانون الاول و 5 كانون الثاني.
3ـ ترسل المحاكم العدلية سنوياً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية لائحة بالاسماء بين 15 كانون الاول و5 كانون الثاني.

وعلى هذا الاساس، تدقق المصلحة التقنية قبل الاول من شباط من كل سنة وتوافق عليها وتوقعها ثم تُرسَل بواسطة الدرك قبل 10 شباط من كل سنة نسخاً الى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والقائمقاميات لنشرها بحيث يحق لأي كان ان يطلع عليها لمدة 5 ايام على الاقل.
 

ابتداءاً من تاريخ النشر والاعلان اي العاشر من شياط من كل سنة يطلب تصحيح اي خطأ في القوائم الانتخابية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ النشر التي تنتهي في 10 اذار من كل سنة وتقوم لجان القيد (المؤلفة من قاضٍ رئيساً، ومن احد رؤوساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقرراً) بدرس الطلبات قبل 15 أذار من كل سنة وتجمد القوائم من 30 اذار وتبقى نافذة حتى 30 اذار من السنة التالية وترسل الى وزير الداخلية بعد هذا التاريخ.

 هذا وتجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً لانتهاء ولاية المجلس النيابي وتدعى الهيئات الانتخابية قبل 30 يوماً على الاقل. ويعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا انقضت الحاجة. ومع فتح باب الترشيح الى الانتخابات اعتباراً من 9  آذار 2013 لغاية 6 نيسان 2013 هل ستجري هذه الانتخابات في موعدها المنصوص عليه قانوناً؟ 
تحقيق MAR 12, 2013
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد