إعتكف المجلس النيابي اللبناني عن تشريع القوانين لمدةٍ لابأس بها ليغفل عن مواضيع عديدة ويصدر قانون منع التدخين في الأماكن العامة في لبنان، ويقدم اقتراح معجلاً مكرراً لتعديله. فهذا القانون الذي صدر عن مجلس النواب اللبناني تحت رقم 174 تاريخ 29/8/2011 تضمن خمسة مواد قسمت على الشكل التالي:
المادة الاولى منه عددت الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين او اشعال التبغ... اما المادة الثانية منعت صانعي منتجات التبغ ومستورديها ادخال كمية محددة من التبغ او مشتقاته والسجائر بأنواعها الى البلاد والترويج لها الا بعد اجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ونصت المادة الثالثة على وقف الترويج بطريقة تغليف منتج تبغي وتوسيمه بأي طريقة كاذبة او مضللة قد تعطي انطباعاً خاطئاً عنه، المادة الرابعة وضعت جدول نظمت من خلاله الإعلانات المتعلقة بالترويج للتبغ او مواد التدخين. واخيراً المادة الخامسة التي منعت منعاً باتاً بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لغير الراشدين.
فما مدى إمكانية تطبيق مفاعيل هكذا قانون؟

اشارت نائب رئيسة جمعية "حياة حرة بلا تدخين"الإعلامية رانيا بارود، في حديث لموقع "ليبانون فايلز"، انه يمكن لأي شخص التبليغ عن طريق الصفحة الخاصة بالحملة على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" Law 174، أو عبر الإتصال بالخط الساخن الخاص بكل من الوزارات المعنية بتطبيق القانون: وزارة الإقتصاد والتجارة (1739)، وزارة الصحة (1214) ، وزارة السياحة (1735) ووزارة الداخلية (112).
ولفتت بارود الى ان الناس يبلغون عن المخالفة عبر احدى الوسائل المذكورة اعلاه، وتتحرك عندها الضابطة العدلية وتفرض الغرامة على اصحاب المؤسسات او المطاعم المخالفة. كما ستقام دوريات في المناطق اللبنانية كافة تكون مسؤولة عن مراقبة الأماكن العامة.
في حال وجدت مخالفة، تقع غرامة على الفاعل وعلى صالحب المكان المخالف معاَ على الشكل التالي:
مبلغ 135 الف ليرة لبنانية على الشخص المخالف،
مبلغ يتراوح بين المليوني ليرة وستة ملايين على إدارة المكان العام،
وفي حال تكرار المخالفة قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
وتجدر الإشارة الى أن الدولة اللبنانية تتكبد سنوياً 53 مليار ليرة لبنانية قيمة الفاتورة الصحية بسبب التدخين السلبي. أما الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير الى أن 62% من اللبنانيين غير مدخنين و90% من الشعب اللبناني من مدخنين وغير مدخنين، يدعمون تطبيق قانون منع التدخنين في الأماكن العامة. كما ان وزارة الصحة كانت قد أجرت إحصاءات في العام 2010 على القادمين الى مطار بيروت وبينت نتائجه أن 75% منهم يؤيدون القانون.
اما من جهتهم، فقد أعرب أصحاب بعض المطاعم والمقاهي عن رفضهم لهذا القانون لأنهم اعتبروه مجحف بحقهم ولا يمكن تطبيقه نظراً الى ان لبنان يرتكز على السياحة في اقتصاده، وانهم اقفلوا ابوابهم لأنهم لا يملكون أماكن مخصصة للتدخين بحسب المعايير التي وضعها هذا القانون. وطالبوا بتعديله بما يتلائم مع مصالحهم.

من هنا، قدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا إقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لتعديل المادة الخامسة التي اشرنا اليها سابقاً.
وقد سُمح بموجبه بالتدخين في الأماكن المغلقة ولكن وفق الشروط الفنية والصحية اللازمة للتهوئة والتصفية بحيث تخضع لمراقبة دورية كل الأماكن المقفلة التي قد يسمح فيها التدخين. اضافة الى انه لا يمكن لأي شخص لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة من عمره الدخول اليها.
اما بالنسبة للأسباب الموجبة التي دفعت زهرا الى تقديم هكذا مشروع فهي ان الهدف من وضعه لا يتناقض مع نية المشترع وضع حد للتدخين ومضاره، اذ هو ينسجم مع هذا الإتجاه الحديث المعتمد في العديد من الدول. وهذا الإقتراح يأخذ بعين الإعتبار، في الوقت نفسه، الناحية الإقتصاية بحيث يتبين ان عدداً كبيراً من المؤسسات سوف تقفل ابوابها، كما ان فئة واسعة من عمال السياحة والمطاعم ستفقد عملها، وسط حالة اقتصادية رديئة قد لا تخولهم ايجاد عمل آخر يمكنهم من القيام بواجباتهم تجاه عائلاتهم.