وضع المرأة في القانون اللبناني، هو من حقوقها الإنسانيّة التي تستمد شرعيتها من جميع الدساتير، القوانين والإتفاقيات الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان. وقد ذكر الدستور اللبناني في الإطار نفسه، في مادته السابعة:" أن كل اللبنانيين سواء أمام القانون، يتمتعون على السواء، بالحقوق المدنية، السياسيّة ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". كما يُقِر بوضوح في المادة 21 منه :" بالمساواة السياسيّة بين كل المواطنين الذين أتموا سن ال21 من العمر، حق أن يكونوا من الناخيين. ولكل لبنانيّة الحق كما الرجل في الترشح للإنتخابات النيابية، البلدية والإختيارية، ويضمن الدستور الحريات العامة والشخصيّة، حرية المعتقد، التعليم وحرية التعبير،(في مواده، 2 ، 9، 10 و12 ). إلا أن الدستور اللبناني نفسه، لاينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. على عكس ما هو معمول به في معظم الدساتير حول العالم، بل يكتفي بالإعتراف بالمساواة التامة لكافة المواطنين أمام القانون.أما كلمة:" الأحوال الشخصيّة"، تشتق من اللغة الفرنسيّة :"statutpersonnel"،وتنقسم في القانون إلى نوعين، فكل ما يتعلق بالمال والممتلكات"les biens"، يُسمى:"الأنظمة العينية"، مفردها اللغوي: "عينة"وهي:"statutreels"، وتعود إلى كلمة "res" اللاتنية الأصل ومعناها "شيء". فيما يُسمى:" الأنظمة الشخصيّة" أي "status personnels"، كل ما تعلق بالأشخاص وأحوالهم قانونيا ً. كما تخضع الموجودات والممتلكات أي (الأموالles biens)، لقوانين مكان تواجدها لأنها ثابتة، على عكس الأشخاص الذين يخضعون لأنظمة المجتمع أو المحلة حيّث يقطنون بحكم تنقلهم الدائم. ومهما تعددت القوانين، فمفهوم "قانون الأحوال الشخصيّة يبقى واحد إذ أنه يُعني بوضع الشخص الإجتماعي والذي يفرقه عن غيره من أفراد مجتمعه. أمّا للبنان " وضع خاص" في هذا المجال نسبة ً للطوائف التي تنظم المجتمع اللبناني، وتستمد شرعيتها من المادة التاسعة من الدستور السابق ذكرها أعلاه، والتي بموجبها :"تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها". وفي الدستور اللبناني أيضا ً إعتراف بالطوائف المسيحية وتضم: الطائفة المارونية، طائفة الروم الملكيين الكائوليك، الأرمن الكاثوليك، الطائفة السريانية الكاثوليكية، الطائفة اللاتنية، والطائفة الكلدانية. (وكلها تتبع التقويم الغربي). طائفة الروم الأرثوذكس، الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، الطائفة السريانية الأرثوذكسية، الطائفة الشرقية النسطوية، والطائفة الإنجيلية. (وكلها تتبع التقويم الشرقي). كذلك للطوائف الإسلامية وتضم: الطائفة السنية، الطائفة الشيعية الجعفرية، الطائفة الشيعية العلوية، الطائفة الإسماعيلية، والطائفة الدرزية.في ظل ما تقدم،"المرأة بين قوانين لبنانيّة ماض ٍعليها الزمن والخاضر التعيس؟؟؟ هل للمرأة اللبنانيّة مستقبل؟؟؟
.jpg)
المرأة في قوانين الأحوال الشخصيّة والتشريعات اللبنانيّة
في قانون الأحوال الشخصيّة وأصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية، يرد في المعنى القانوني الشخص محل الحقوق والواجبات. أي كل إنسان صاحب أهلية ليكتسب الحقوق والواجبات. كذلك نعني بالحالة الشخصية حالة العيش المميزة عن سواها والثانية بذاتها مجموع الحقوق والواجبات. ففي الكنيسة يعتبر الأشخاص طبيعيون ومعنويون بالشخصية القانونية التي تكتسب بسر المعمودية المقدسة في الكنيسة فيتبع الولد الشرعي طائفة والده مع الإلتزام بأحكام (المادة 25 ) والتي تنص على أن بالعماد يتعين لكل شخص طقسه. ويجب ان يعمد الولد في طقس ابيه اما اذا تعمد في غير هذا الطقس بحيلة من المعمد او بتجاوزه او بداعي الضرورة فيظل تابعا لطقس ابيه. على أن يتبع الولد الغير الشرعي طائفة الوالدته. أما المولود من زواج مختلط عقد وفقا لاحكام (المادة 61) المعطوفة على (المادة 51) من قانون سر الزواج يتبع دين وطقس الكاثوليكي من والديه. كما يحق للمرأة في حال عقد الزواج او في مدة قيام الزوجية الانتقال الى طقس زوجها ولها الخيار بعد انحلال الزواج في العود الى طقسها الاول.ولكن يقدر مبدئيا ان الزوجة انتقلت الى طقس زوجها منذ عقد الزواج وانها بقيت فيه مدة ترملها ما لم يقم دليل اكيد واضح على العكس.
مفهوم الزواج
وهو عقد ثنائي صاحب صفة دينية في قانون الطوائف المتعددة في لبنان، يتم بين رجلٍ وإمرأة بهدف تأسيس عائلة ويتعدى العقد القانوني إلى النظام الإجتماعي بين الرجل والإمرأة حق الدخول فيه بغية الخضوع لأحكامه التي تتخذ حينها صفة الملزمة. وهو ذات صفة دينية بحكم إنتساب أحد الزوجان لأحكام مذهبة الذي يكتسب القدسية في كافة الطوائف المسيحية عدا الطائفة الإنجيلية.

الخطبة هدفها وشروطها
وهي على نوعين لدى الطوائف المسيحية
- الأوّل: إتفاق بين الخاطب والمخطوبة، أو الأهل
- الثاني: إتفاق أمام الكاهن تتبعه إحتفالات دينية ويسجل ويكرس
الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعدا بالزواج الاجل، ويشترط لصحة الخطبة:
أ- ان يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في اجرائها.
ب- ان تعقد للشرقيين وفقا للقوانين 6 و86 و87 من نظام سر الزواج للكنيسة نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، وللاتين وفقا للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
ج- ان لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة، الا اذا فسخ منها قبل الخطبة، اما الموانع غير دائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن او ارادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على ان يعقد الزواج بعد زوالها.

الهجر أو الطلاق
1- اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الاولاد او عند وجودهم راشدين، وملكا مع حق الانتفاع المشترك بينها وبين الاولاد ان وجدوا وكانوا قاصرين، ويدير البائنة في هذه الحالة الاخيرة الزوجة الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
2- اما اذا كانت المرأة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية او في الحكم بالهجر الدائم، فان كان للزوجين اولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة اليهم على ان يديرها والدهم ما داموا قاصرين. وان لم يكن لهما اولاد فتؤول الى من اشترط ارجاعها اليه في سند التعهد بها، والا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حيا.
الأولاد
الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحادا جنسيا. والصلة التي تربطه بهما او باحدهما تدعى البنوة. ويكون الولد شرعيا اذا حبل به او ولد من زواج صحيح او محتسب، وغير شرعي اذا حبل به او ولد من غير زواج.
1- الاب هو من يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
2- يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلال ثلاثماية يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.
كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا ولو ادعاه غريب ووافقت الام على انه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، الا اذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدة المفيدة للحبل وللولادة وفقا لاحكام الفقرة 2 (من المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية لدى الطوائف الكائوليكية).

في قانون العمل
يمنع على رب العمل التميز بين العامل والعاملة بسبب الجنس، في نوع العمل، الأجر، التوظيف، الترقية، التأهيل المهني والملبس. وتنص المادة التاسعة منه على أن: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عددا ً من الأجراء في المؤسسة في ظل القانون أن يقدم تصريحا ً إلى مصلحة الشؤون الإجتماعية، خلال شهرين من نشره في الجريدة الرسمية. وفي حال لاتستخدم المؤسسة نساءا ً، أو أولادا ً دون السادسة عشرة من العمر قد غرمت على إستخلامهم.
في الضمان الإجتماعي
ويشمل المضمونين وأفراد عائلاتهم، ويعتبر الوالد والوالدة البالغان الستين عاما ً مكتملة أو صاحب عاهة جسدية أو عقلية. أما التعويضات العائلية وتشمل:
الزوجة المقيمة في البيت التي لا تزاول عملا ً مأجورا ً
بالنسبة للمرأة الأجير، أن تكون تزوجت وتركت عملها خلال الإثني عشر شهرا ً التي تلي تاريخ زواجها.

قانون العقوبات
في قانون العقوبات: إن التمييز الحاصل يتجسد في اللامساواة في شروط التطبيق وإثبات الجرم وفي العقوبة بين الرجل والمرأة.
ويحتوى قانون العقوبات اللبناني على أحكام تميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بـ:
جرائم الشرف.
أحكام الزنا.
الإجهاض.
الاعتداء على العرض.
البغاء.
وإلى اللقاء في الجزء القادم.