تضم الطوائف الإسلامية في لبنان: الطائفة السنية، الطائفة الشيعية الجعفرية، الطائفة الشيعية العلوية، الطائفة الإسماعيلية وطائفة الموحدين الدروز. ويخضع قانون تنظيم كل من المحاكم الشرعية السُنية والجعفرية إلى المرسوم الإشتراعي رقم 241، الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1943 . لكنه لم يعد مطبقا ً إلى في المادة 111 منه وتنص على التالي:" يصدر القاضي السُني حكمه طبقا ً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة إلا ّ في الأحوال التي نص عليها قانون حقوق العائلة الصادر في 8 محرّم 1336 . ويطبق القاضي السُني أحكام هذا القانون. أمّا القاضي الجعفري فيصد حكمه بحسب المذهب الجعفري بما يتلاءم وقانون العائلة." وبتاريخ 25 تشرين الأوّل 1917 ، صدر قانون العائلة عن السلطان العثماني محمّد رشاد. وتتبناه المادة 111 السابق ذكرها أعلاه بما يتعلق وقانون الأحوال الشخصيّة لدى المسلمين بعقد الزواج والطلاق. وتم تعديل المرسوم الإشتراعي بقانون صدر في 4 كانون الأوّل 1946 ، فألغاه وحلّ محله قانون 16 تموز 1962. وكان المرسوم الإشتراعي رقم 241 ، عدل قانون العائلة أصول التحكيم في دعاوى: التفريق، ( أي الطلاق)، وتحرير التركات وأصول إدارة فاقدي الأهليّة. وقد صدر قانون الأحوال الشخصيّة للطائفة الدرزية، بتاريخ 24 شباط 1948 وتضمن: عقد الزواج وحلة، والنفقة، والحضانة، والولاية، والوصاية، والحجر، والمفقود، والنسب، والوصاية، والإرث، والأوقاف، في المادة 171 منه. وتضم محاكم الأحوال الشخصية للمسلمين:
- محاكم شرعية بالنسبة للطائفتين السُنية والجعفرية.
- محاكم مذهبية بالنسبة للطائفة الدرزية.
يختلف تنظيم هذه المحاكم من طائفة إلى أخرى:
- من ناحية تشكيلها، (حاكم منفرد أو هيئة ناخبة)
- درجاتها، (بداية، إستئناف ونفض في بعض الأحيان)
- أصول المحاكمة لديها، ففي نظر القانون اللبناني هي محاكم إستثنائية، لصلاحياتها صفة الانتظام العام وهي واحدة لجهة الأشخاص في كافة الطوائف اللبنانيّة، أما تفيذ أحكامها فلدى المجلس العدلي.
- خضوع أحكام بعض هذه المحاكم: للنقض، والإستئناف خارج لبنان. (الطوائف الكاثوليكية).
- طائفة الروم الأرثوذكس تستأنف أحكامها في دمشق.
بين الرضى وشروط الزواج عند الطوائف الإسلامية
- تسمح هذه الطوائف بالتوكيل في عقد الزواج شرط أن يتم أمام شهود بوجوب حضورهم مع الوكيل. (وشرع الإسلامي يقبل التوكيل لمراعاة حياء الزوجين والمرأة بشكل خاص). أما الطوائف المسيحية فتجيز بغضها عقد الزواج بالوكالة بصورة إستثنائية.
- بحسب المذهب الحنفي، لدى الطائفة السنية في لبنان فهو يشترط في الرضى ألا يكون معلقا ً على شرط ولا مضافا ً في المستقبل. ويكون معلقا ًعلى شرط لعقد الزواج حدث محدد:
- كالنجاح في الإمتحان
- الحصول على مركز معين
- توافر شرط معين: كالجمال، البكارة في الزوجة. (أي عذرية الزوجة ما يضمن عدم إقامها أي علاقة جنسية جارج إيطار الزواج).
- لا يسمح تقيد الزوج في شرع إذ إشترطت الزوجة عدم التزوج عليها أو تطليقها.
سن البلوغ : مقارنة بين مختلف الطوائف
إليكم جدول يظهر سن البلوغ لدى الطوائف:
إسم الطائفة |
سن البلوغ المقررة |
السن التي يمكن الترخيص بالزواج فيها |
السلطة المخولة إعطاء الترخيص |
المواد في قانون الطائفة |
السُنية |
ذكر 18 – أنثى 17 |
ذكر 17 – أنثى 9 |
القاضي |
4و5و6 |
الجعفرية |
البلوغ الحقيقي للذكر والأنثى |
ذكر 15 – أنثى 9 |
القاضي |
7و8 |
الدرزية |
ذكر 18 – أنثى 17 |
ذكر 16 – أنثى 15 |
قاضي المذهب أو العقل |
1و2و3 |
الطوائف الكاثوليكية |
ذكر 16 – أنثى 14 |
- |
رئيس الأبرشية |
57و62 |
الروم الأرثوذكس |
ذكر 18 – أنثى 18 |
ذكر 17 – أنثى 15 |
رئيس الأبرشية |
5و18 |
السريان الأرثوذكس |
ذكر 18 – أنثى 16 |
- |
- |
4 |
الإنجيلية |
ذكر 18 – أنثى 16 |
البلوغ الحقيقي للذكر والأنثى |
المحكمة الروحية |
22و23 |
قانون العنف الأسري الجديد: بين المجلس النيابي وجمعية كفى
أولا ً: المجلس النياني
- أنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي لحل المشاكل الأسرية
- إلغاء تجريم الزنى الذي يطال المرأة
- إنشاء ضابطة قضائية
- قانون حماية المرأة في المضمون
- توصية صادرة عن conseil de l’europeعن العنف الأسري (المرأة والأولاد)
- إجراء تعديلات على قانون العقوبات فالمرأة هي الأكثر تعرضاَ للعنف
- تجريم الإغتصاب الزوجي لدى البعض (المادة 503) بفرض الجماع
- الحق الزوجي في الجماع عن طريق التهديد
- أطفال من حق الضحية ، المرأة المعنفة دون النظر الى سن الحضانة (المادة 11) من قانون العنف الأسري
- النيابة العامة لها الحق بالنظر وأخذ إجراءت الحماية للضحية
- قاضي الأمور المستعجلة الإجراءات التمهيدية وتعتبر النيابة العامة طرف في القضية (قرار التوقيف الاحطياطي بعد مرور 48 ساعة على التوقيف) قابلة للتجديد مرة واحدة
- نقل الضحية الى مكان أخر على نفقة المشكو عليه
- تفويض أحدهم من قبل الضحية أخذ القرارات والأغراض الشخصية
- إنشاء صندوق مالي لمساعدو المرأة
- والتطبيق يجب ان يكون في المحاكم المذهبية
- إلغاء جرائم الشرف
- رفض الجماع الزوجي هو سبب طلاق (في القانون المدني ايضاَ)
جمعية كفى
- في ال 2007 مسودة لإقرار القانون تم رفعها
- الأمم المتحدة : تعريف مصطلحات العنف الأسري
- الصعوبات: في كشف الشرعي في المخفر غلى المرأة والتقرير الشرعي كلفته 100 دولار و300 دولار حسب أي ناحية من الجسم يتم الكشف عليها (العنف الاقتصادي)
- الفرق بين القانون المدني، القانون العقوبات المدني وقانون الأحوال الشخصية لدى كل طائفة
- منع الضرب والأذى والتهديد للحصول على الحقوق الزوجية (موجودة في قانون العقوبات المدني
- تعميم الحقوق الزوجية حق النكاح عند كل الطوائف اللبنانية في قانون العنف الاسري الجديد
- حق الجنسية - الاغتصاب الزوجي والاغتصاب في حال الزواج يسقط الجرم
- حالات قتل النساء القانون جزئين عقابي وحمائي لأي فرد من أفراد العائلة موجود أصلا في قانون العقوبات المدني
- لا يوجد صلاحيات للنيابة العامة (المادة 13).
كنا قد إستعرضنا في القسم الأوّل وضع المرأة اللبنانيّة في قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف، في الدستور اللبناني، التشريعات اللبنانيّة، طارحين الإشكالية التالية: "المرأة بين قوانين لبنانيّة ماض ٍعليها الزمن والخاضر التعيس؟؟؟ هل للمرأة اللبنانيّة مستقبل؟؟؟ الجواب ربما يكون في قانون العنف الأسري علّ ذلك يكون صحيحا ً!!!