يحفل القانون اللبناني بنصوص تعود إلى عقود مضت بعضها مثير "للضحك" وغير قابل للتطبيق مثل القوانين التي تحظر على النساء ارتداء "الشورت"، وبعضها مثير "للصدمة"، لا سيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
فبعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئا لم يتغير في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني أو من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان "1920-1943″.
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت. اذ ان الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود إلى العام 1941 وينص على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون، تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين.
(2).jpg)
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لم لا تزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاما.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران، إلى كلمتي "Loi" إي "قوانين" و"Reglement" أي "أنظمة" الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن ان توصف بالبالية، "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمرط أو "كوماط أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى اصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، بـ"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيم على أملاكه.
هذا فضلاً عن النصوص البالية في قانون الأحوال الشخصية، فمن يرتكب ما يسمى بـ"جريمة الشرف" يستقيد من اسباب تخفيفية.
اذاً من يتحمل مسؤولية الإهمال وعدم الإصلاح في القوانين؟
فلبنان دولة القانون، وبالتالي على رجال القانون ان يقوموا بالتحركات المناسبة لتجديد القوانين بما يتناسب مع تقدم وتطور المجتمعات.
طلبٌ يبقى برسم المعينيين. فهل يلقى تجاوب؟