الإنتخابات والديمقراطيّة القسم الثاني
تحقيق JAN 29, 2013
القسم الثاني: التطور التاريخيّ:

الفقرة الاولى: الانتخابات في لبنان:
 
    تجرى الانتخابات النيابية  في لبنان منذ سنين طويلة، حتى قبل الاستقلال . ولكن لم تكن انتخابات حقيقية ، فعلية في ظل الوجود العثماني و الانتداب الفرنسي بعده. ففي البداية، كان اعضاء المجالس معيّنين من قبل الدول المهيمنة 1926.وفي 23 أيار 1926 صدور الدستور اللبناني الذي أنشئ بموجبه "مجلس الشيوخ". إلا أن التعديل الأول للدستور في 17/10/1927 ألغى مجلس الشيوخ المذكور والذي كان يتشكل من 16 عضواً معيناً، فانضم هؤلاء إلى المجلس النيابي وتشكل منهم لاحقاً فئة النواب المعينين التي عرفته كل المجالس المتعاقبة حتى بداية عهد الاستقلال ، أي نهاية الانتداب 1943. تم انتخاب وتعيين أربعة مجالس نيابية في فترة الانتداب.وهنا لمحة تاريخية سريعة عن المجالس النيابية اللبنانية.

     قبل الحديث عن القوانين الانتخابية، يجب أن نذكر ان كل قانون يصدر له مواد عديدة تحمل شروط وقوانين كأن يكون المرشح لبناني منذ فترة معيّنة، تقسيم المقاعد على جميع الطوائف الموجودة وغيرها... لا يمكن ذكرها جميعها في بحثنا لذلك سوف اقتصر على ذكر مدة المجلس وكيفية تقسيم الدوائر.

بدأ مجلس النواب بتسمية مختلفة في 22 أيلول 1920 تحت اسم اللجنة الإدارية، وكان عدد مقاعده 17 ودامت ولايته حتى آذار 1922.ومن ثم تعدلت تسميته حيث أصبح المجلس التمثيلي الأول في أيار 1925  واستمر حتى نهاية هذه السنة وكان عدد مقاعده 30. وتحت ذات التسمية ، كان المجلس التمثيلي الذي استمرّ حتى عام 1926. بعدها انخفض عدد المقاعد الى 16  مقعد حتى سنة 1927.

ومن ثم أصبح مجلس النواب الأول وعدد مقاعده 46 من 18 تشرين الثاني 1928 وحتى 13 أيار 1929.

وتلاه مجلس النواب الثاني من 15 تموز 1929 وحتى 10 أيار 1932 وعدد مقاعده 45 أي ناقص مقعد واحد.

وتلى هذا المجلس الأخير مجلس النواب الثالث من 30 كانون الأول 1932 حتى تاريخ 5 حزيران 1937 وكان عدد مقاعده 25 أي ناقص عشرين مقعداً.

اما الرابع فكان من 29 تشرين الثاني 1937 وحتى 21 أيار 1939 وكان عدد مقاعده 62 أي زيادة 37 مقعداً.

وحتى هذا التاريخ كل مجالس النواب كانت مختلطة اي عدد من النواب كان منتخباً والعدد الآخر كان معيناً.

    مع حصول لبنان على استقلاله عام 1943  اصبح جميع النواب منتخبين من قبل الشعب، كما حدثت تغييرات عدة في القوانين المستعملة، في التقسيمات وغيرها.

فمجلس النواب الاول بعد الاستقلال والخامس بشكل عام  استمرّ من 21 أيلول 1943 وحتى 7 نيسان 1947 حيث أصبح عدد مقاعده 55 . كانت تلك الانتخابات تجرى بحسب كل محافظة.

أما مجلس النواب السادس من 25 أيار 1947 وحتى 30 آذار 1951 ، فلم يأتِ مختلف عن سابقه

ولكن  مجلس النواب السابع الذي استمرّ من 5 حزيران 1951 وحتى 30 أيار 1953 ،جرى فيه بعض التغييرات كزيادة عدد المقاعد ليصبح 77 مقعداً وتقسيم المحافظة التي يبلغ فيها عدد المقاعد النيابية فيها 15 مقعداً تقسم الى دوائر انتخابية. تغيّر عدد المقاعد النيابية اللبنانية كثيراً في لبنان، فبعد زيادة 22 مقعد عام 1951، خفّض العدد الى 44 مقعداً في استحقاق ال1953. هذا الاخير جرى في 13 اب 1953 لمدة 4 سنوات، تقسّم فيها الانتخابات الى 33 دائرة ، اي ان لكل دائرة نائب او نائبين. بمعنى آخر، تقسم الدوائر بشكل دوائر صغرى.

    خفّض عدد هذه الدوائر  في تاسع مجلس نيابي اي في انتخابات عام 1957 حتى وصل عددها الى 27 دائرة مقابل زيادة 22 مقعد. هذا تغيير يدل على توسيع رقعة الدوائر الانتخابية ، لذا نرى البعض منها يضم 4  مقاعد او اكثر، نجد فيها تعددية طائفية كدائرة العاصمة بيروت (الدائرة الاولى والثانية) ويقوم المقترع بانتخاب جميع المرشحين ولو من طائفة اخرى.استمر هذا المجلس حتى 18 تموز 1960.

كان بعده عاشر مجلس نيابي، استمرّ حتّى 8 ايار 1964،ضمّ ذلك المجلس من 99 عضوّ ، مدّة ولايتهم 4 سنوات. تألفت هذه الدائرة الانتخابية من القضاء شرط ألاّ يقل عدد النواب فيه عن اثنين وإلا ضم إلى القضاء المجاور، يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة. يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة، جميع الناخبين في الدوائر يقترعون لجميع مرشّحين الدائرة  على اختلاف طوائفهم.

أما مجلس النواب الحادي عشر  الذي كان من 8 ايار 1964 وحتى 9 أيار 1968،والمجلس النيابي الثاني عشر من 9 أيار 1968 حتى 3 أيار 1972 ، حافظ على عدد مقاعد النتخابات 1960.

لكن، مجلس نواب قبل اتفاق الطائف كان مجلس النواب الثالث عشر فطال عمره من 3 أيار 1972 حتى أيار  1991 بسبب الاوضاع اللبنانية.  وبالتالي أصبح المجلس الذي ضرب الرقم القياسي في طيلة العمر.هذا المجلس تمّ الكلام عن تمديد له حتى كانون الاول عام 1994، ولكن لم يبلغ هذا التمديد مداه.

وهنا يجب التركيز  إلى أنه بعد إقرار القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 صدر القانون رقم 51 تاريخ 23/5/1991 الذي عدّل قانون الانتخاب واستحدث مقاعد نيابية جديدة. وفي 7 حزيران 1991 تمّ تعيين 55 نائباً بموجب المرسوم رقم 1307 (ملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة) إضافة للنواب الذين كانوا على قيد الحياة، حيث أصبح عدد مجلس النواب 108 موزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ومن ثم تمّ زيادة عدد المقاعد إلى 128 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

      بتاريخ 16 تموز 1992 ، أقرّ قانون انتخاب جديد، فاعتُبر هذا الأخير محلولاً إعتباراً من تشرين الأول 1992، فكان المجلس النيابي الجديد من تشرين الأول 1992 وحتى تشرين الأول 1996. وفي خلال هذه الفترة اعتُبرت كل أربع سنوات دوراً تشريعياً واحداً.

أدخلت تغييرات على ذلك المجلس منها تعديل عدد المقاعد ليصبح 128 نائبا. تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة،وبصورة استثنائية،لدورة انتخابية واحدة، تتالف الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي:

-دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت.
-دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
-دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
-دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة، وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة. على الرغم من ان قانون عام 1992 شدّد على ان بنوده استثنائية إلاّ انه تكرّر عام 1996.
 
     عمل النواب آنذاك على تغيير هذا القانون وخلق واحد جديد عرف بقانون غازي كنعان، اعاد تنظيم الأقضية ليكون كل قضاء دائرة انتخابية. قسّمت على الشكل التالي:

1.      دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى، وتضمّ الأحياء التالية: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي
2.      دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضمّ الأحياء التالية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل.
3.      دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضمّ الأحياء التالية: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن.
4.      دائرة جبل لبنان الأولى، وتضمّ قضائي:جبيل ـ كسروان.   
5.      دائرة جبل لبنان الثانية، وتضمّ قضاء: المتن.
6.      دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضمّ قضائي: بعبدا ـ عاليه.
7.      دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضمّ قضاء: الشوف.
8.      دائرة الشمال الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق:عكار ـ الضنية ـ بشري.
9.      دائرة الشمال الثانية، وتضمّ أقضية ومناطق:طرابلس ـ المنية ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة.
10.  دائرة الجنوب الأولى، وتضمّ أقضية ومناطق:مدينة صيدا ـ الزهراني ـ صور ـ بنت جبيل.
11.  دائرة الجنوب الثانية، وتضمّ أقضية:مرجعيون ـ حاصبيا ـ النبطية ـ جزين.
12.  دائرة البقاع الأولى، وتضمّ قضائي: بعلبك ـ الهرمل.
13.  دائرة البقاع الثانية، وتضمّ قضاء:زحلة.
14.  دائرة البقاع الثالثة، وتضمّ قضائي:البقاع الغربي ـ راشيا.

يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة أو قضاء في الدوائر الانتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها، جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة. حافظ المجلس النيابي على عدد مقاعده 128 ولكن جرى تعديل في ما يخص ولاية هذا المجلس لجعلها 4 سنوات و8 أشهر، أي لحزيران 2005. وقد طبّق هذا القانون مرّة جديدة عام 2005 واستمرّ حتى عام 2009.
 
مع هذا القانون، نكون قد وصلنا الى المجلس النيابي الحالي الذي تمّ انتخابه بحسب قانون 1960 مع تغييرات بسيطة فيه.كان فيه القضاء "الدائرة الانتخابية". تميّزت هذه الانتخابات بأنه تمّ إجرائها جميعاً في يوم واحد.
تحقيق JAN 29, 2013
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد