ألية انتخاب رئيس للجمهورية.... وفقاً للدستور
تحقيق JUN 11, 2014
ان رئاسة الجمهورية تعتبر المركز الأول في الدولة اللبنانية. وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبنان يحتم آلية معينة يمكن دراسة الأحكام المتعلقة بها على الشكل التالي:

بالنسية للأهلية لرئاسة الجمهورية، جاء في اخر المادة 49 من الدستور اللبناني: "لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة اي من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، اتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً. ولا يجوز انتخاب المتجنس الاّ بعد عشر سنوات من تجنسه. اما الشروط المانعة من الترشح فهي: الجندية والوظيفة ولاسيما القضاة وموظفو الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد".

اما مسار الإنتخاب فقد حددته المادة 73 من الدستور بقولها: " قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس." وتتابع المادة 75 ما ينص "على اعتبار المجلس النيابي عند التئامه لإنتخاب الرئيس هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر."
 


غير ان الإنتخاب الذي نصت عليه المادة 73 يعود الى حالة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بتمامها اما في الحالات الإستثنائية، كالوفاة او الإستقالة او اي سبب آخر فقد فرضت المادة 74 على المجلس ان يجتمع فوراً كما تنص "اذا خلت الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون".

اما المادة 49 من الدستور اللبناني فتنص على ان رئيس الجمهورية المنتخب تدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الاّ بعد ست سنوات لإنتهاء ولايته".
ولكن قد تخلو سدة الرئاسة بسبب ظروف استثنائية يمكن اجمالها في نقطتين:

الأولى: نصت المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".
فيما جاءت بعدها المادة 62 لتقول " في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".

الثانية: نصت المادة 74: "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون واذا اتفق حصول خلو الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الإنتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية".
 

في المادتين 62 و74 ينص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، حين ان مآل الأمر بعد انتهاء ولاية الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 اناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما ان المادة 74 نصت بأن يجتمع المجلس النيابي فوراً وفق القانون لإنتخاب رئيس جديد.
تحقيق JUN 11, 2014
إستطلاع
مجلة آفاق الشباب
عدد استثنائي
إقرأ المزيد